كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)
٨١ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأذَانِ وَالْإِقَامَةِ
° [١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإقَامَةِ".
• [١٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: بِحَضْرَةِ النِّدَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ.
• [١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬١)، عَنْ أَيُّوبَ وَجَابِرِ الْجُعْفِيِّ قَالَا: مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ (¬٢) الدَّعْوَةِ التُّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا (¬٣) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ (¬٤)، وَارفَعْ لَهُ الدَّرَجَةَ؛ حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (¬٥) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٨٢ - بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
° [١٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ؛ لِيُؤْذِنَ بِهَا النَّاسَ، قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ (¬٦) يَأْتي
---------------
° [١٩٧٥] [التحفة: سي ٢٤٦، د ت سي ١٥٩٤] [الإتحاف: حم ١٨٤٠] [شيبة: ٨٥٥٢، ٢٩٨٥٤].
* [١/ ٧٨ أ].
• [١٩٧٦] [التحفة: د ٤٧٦٩] [شيبة: ٢٩٨٥٢].
(¬١) قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ر).
(¬٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
(¬٣) ليس في (ر).
(¬٤) الوسيلة: أصلها ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل. والمراد: القرب من الله تعالى. (انظر: النهاية، مادة: وسل).
(¬٥) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).
(¬٦) كذا في الأصل، (ر)، بغير وجود أن بعده، وهو جائز في اللغة، ومنه قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: ٦٤]، وينظر: "سر صناعة الإعراب" (١/ ٢٩٨)، "مغني اللبيب" (ص ٨٣٩).
الصفحة 196