كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)

مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬١)، فَيَخْطُو خَطْوَةً يَعْمِدُ (¬٢) إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ (¬٣) اللَّهِ تَعَالَى، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ (¬٤) بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا.
° [٢٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُود ... مِثْلَهُ.
• [٢٠٤٧] عبد الرزاق، (¬٥)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْعَدُكُمْ بَيْتًا أَعْظَمُكُمْ (¬٦) أَجْرًا، قَالُوا: كَيْفَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كَثْرَةُ الْخُطَا، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةً، وَيَمْحِي (¬٧) عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً.
° [٢٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: شَكَتْ بَنُو سَلِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُعْدَ مَنَازِلِهِمْ مِنَ (¬٨) الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: ١٢]، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ، فَإِنَّهَا (¬٩) تُكتَبُ آثَارُكُمْ".
• [٢٠٤٩] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَدَهُ عَلَيَّ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَجَعَلَ يُقَارِبُ خَطْوَهُ.
---------------
(¬١) الطهور: الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: طهر).
(¬٢) بعده في الأصل: "بها"، والمثبت بدونه من (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(¬٣) قوله: "من مساجد" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، ويؤيده ما في المصدر السابق.
(¬٤) في الأصل: "ورفع له"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(¬٥) ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
(¬٦) في الأصل: "أعظم"، والمثبت من (ر)، ويوافقه ما في "الموطأ" برواية أبي مصعب (٧٢)، عن مالك به بنحوه، بأتم مما هنا.
(¬٧) في الأصل: "ومحى"، والمثبت من (ر)، وينظر المصدر السابق.
° [٢٠٤٨] [التحفة: ت ٤٣٥٨].
(¬٨) في الأصل: "في"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٢٨٠٥)، معزوًّا إلى عبد الرزاق.
(¬٩) في الأصل: "فإنهما"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

الصفحة 214