كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)
• [١٣٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (¬١) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (¬٢) قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وإذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا.
• [١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.
• [١٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صلَاةٍ صَلَّتْ (¬٣) تِلْكَ الصُّلَاةَ، وإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
• [١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (¬٤).
وَقَالَهُ (¬٥) الثَّوْرِيُّ.
• [١٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَمْ (¬٦) تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.
---------------
• [١٣٣٧] [شيبة: ٧٢٨٢].
(¬١) قوله: "قال: أخبرنا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ك)، (ر)، (م).
* [ر/١٢٥].
(¬٢) قوله: "بن عوف" ليس في (م).
• [١٣٣٨] [شيبة: ٧٢٩٠].
(¬٣) قوله: "طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلَاةٍ صَلَّتْ" في (م): "رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ" وهو تكرار للأثر بعده.
(¬٤) بعده في الأصل، (ر): "تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٥) عن قتادة بدون إسناد.
(¬٥) في (م): "وقال"، وفي "الأوسط": "وقال ذلك".
• [١٣٤١] [شيبة: ٧٣١١].
(¬٦) في الأصل، (ر): "لم"، والمثبت من (م)، وهو الأليق بالسياق.
الصفحة 47