كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)
° [٣١٠١] وحدثتُ (¬١) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا".
• [٣١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا (¬٢)؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ.
• [٣١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ (¬٣) لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ (¬٤): إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ.
قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ.
• [٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ (¬٥)؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
• [٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ (¬٦) رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ.
• [٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.
---------------
° [٣١٠١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨، ع ٥٧٣٤] [شيبة: ٨١٣٤، ٨١٣٥]، وتقدم: (٣٠٧٢، ٣٠٧٣، ٣٠٧٤).
(¬١) في (ر): "وحديث"، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب.
(¬٢) من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر).
(¬٣) الساج: ضرب من الملاحف منسوجة، (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٤٧).
(¬٤) في الأصل: "قال"، والتصويب من (ر).
* [١/ ١٢٤ أ].
(¬٥) في (ر): "في إنزاعه".
(¬٦) في الأصل: "فينشر"، والمثبت من (ر).
الصفحة 471