٢ - بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ (¬٤) فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا
• [١١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: تَسْتَظْهِرُ (¬٥) يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
---------------
= مسألة غيره فيما عنده فيه علم؟ ونحن وأنت لا نثبت حديثا عن الجلد، ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا".
* [١/ ٤٨ أ].
(¬١) بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).
(¬٢) القرء: من الأضداد ويقع على الطهر والحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
(¬٣) في (ر): "بمنزلة"، ولعل الصواب المناسب للسياق: "فهي بمنزلة".
(¬٤) في (ر): "العشي".
(¬٥) في الأصل: "تستطهر"، والمثبت من (ر)، وكلاهما بمعنى، وما أثبتناه الأكثر استعمالا عند الفقهاء.
ينظر: "فتح العزيز" للرافعي (١/ ٢٤٣).