كتاب مسائل تحليل الحائض من الإحرام

فمنهنَّ من انقطعَ دَمُها يومًا أو أكثرَ لاستعمالِ دواءٍ لذلكَ، وظَنَّت أنَّ الدم لا يعودُ؛ فاغْتَسَلَتْ وطافَتْ، ثُمَّ عادَ الدَّمُ في أيَّام العادة.
ومنهنَّ من انقطع دَمُها يومًا أو أكثر بلا دواء؛ فاغتسلت وطافت، ثُمَّ عاد الدَّم في أيَّام العادةِ.
ومنهنَّ من طافَتْ قبل انقطاع الدَّمِ والاغتسال.
ومنهن من سافرت مع الركبِ قبل الطَّوافِ وكانت قد طافت طواف القدوم وسَعَت بَعْدَهُ.
فهؤلاء أربعةُ أصناف.
فَلَمَّا اشْتَدَّ الأَمْرُ بهنَّ وخِفْنَ أن يحرم تزويجهن (¬1) وَوَطْءُ المزوجة منهنَّ، ويرجعنَ بلا حجٍّ وقد أتَيْنَ من البلاد البعيدة، وقاسين المشاقَّ الشديدة، وفَارقْنَ الأوْلادَ والرجال، وخاطَرْنَ بالأَنْفُسِ وأَنْفَقْنَ الأموال، كَثُرَ مِنْهُنَّ السؤال، وقد قارَبَتْ عقولُهُنَّ الزوال: هل من مخرج عن (¬2) هذا الحرج؟ وهل مع هذه الشدة من فَرَج (¬3)؟
فَسَأَلْتُ الله تعالى التوفيق والإِرشاد إلى ما فيه التيسيرُ على العباد، من مذاهبِ العُلماءِ الأئمةِ، الَّذين جعل [الله] (¬4) اختلافهم رحمة للأُمَّة.
فَظَهَرَ لي من (¬5) الجواب، واللهُ أعلمُ بالصواب:
¬__________
(¬1) في نسخة نيويورك: "تزوجهن".
(¬2) في نسخة نيويورك: "فرج من".
(¬3) في نسخة نيويورك: "وهل مع هذه الشدة والضنا، من أمر يزيل العنا".
(¬4) الزيادة من نسخة نيويورك.
(¬5) في الأصل: "في". والمثبت من نسخة نيويورك.

الصفحة 34