كتاب حديث المصراة

- مبحث خلاف العلماء في المسألة.
5- مبحث هل يتعدى حكم المصراة إلى غير الإبل والغنم.
6- مبحث هل يلزم التمر أو يجوز غيره.
علما بأنني قد ذكرت طرق الحديث ومن روي عنه من الصحابة وخرجتها من مصادرها وذكرت ما قيل فيها من تصحيح أو تضعيف. والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حديث المصراة رواية ودراية
...
حديث المصراة رواية من رواه بلفظ التمر
قال الإمام البخاري- رحمه الله تعالى-:
1_حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي فصلى الله عليه وسلم: "لا تصروا1 الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"، وبذكر عن أبي صالح2
__________
1 قال الخطابي اختلف أحمل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن أين أخذت واشتقت؟ فقال الشافعي: التصرية: أن يربط إخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور للمشتري. انظر مختصر المزني ص 82.
وقال أبو عبيد المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي صري اللبن في ضرعها يعني حقن فيه وجمع أياما، فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه صريت الماء، ويقال إنما سميت الصراةَ، كأنها مياه اجتمعت وقال أبو عبيد ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصررة قال الخطابي كأنه يريد به ردا على الشافعي تم قال قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط. صرارا فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت. معالم السنن مع مختصرها للمنذريَ، كتاب البيوع 5/ 84، تحقيق محمد حامد الفقي.
ولعل قول الخطابي أحسن ما قِيل في هذا المعنى لأنه كالجمع بين القولين لورودها عن العرب وقد مال ابن حجر إلى قول أبي عبيد فقال بعد ذكر القولين والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. فتح الباري: 4/362.
ولعل الأصل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن من أراد أن يجمع اللبن في ضرع الناقة فإنه يبدأ بربط إخلافها بالصرار الذي هو الخيط مع التواديَ فالخيط يسمى صرارا والأعواد تسمى التواديَ لئلا يرضعها ولدها هذا الغالب فلعل ما قال الإمام الشافعي هو الأصل لما ذكر والله أعلم.انظر اللسان في مادة صرر 4/ 2430، وقد وجه الخطابي هذا فقال وقد يحتمل أن تكون المصراة أصله المصرورة، أبدل إحدى الراءين ياء كقولهم تقضى البازي وأصله تقضض، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة فأبدلوا حرفا منها بحرف آخر ليس من جنسها ومن هذا قول الله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} ! أي اخملها بمنع الخير. وأصله دسستها ومثل هذا في الكلام كثير. معالم السنن مع مختصرها للمنذريَ5/ 84.
2 أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى اختلاف ألفاظ الحديث التي ورد بها فقوله عن أبي صالح يشير إلى ما رواه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة 00مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر". صحيح مسلم كتاب البيوع، باب: 7جـ3 ص 1158، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

الصفحة 12