كتاب حديث المصراة

صاع من تمر" 1.
4- وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة2 مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر" 3.
5- وقال أيضاً حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء" 4.
رواية أنس بن مالك لحديث المصراة
6- قال أبو يعلي حدثنا حميد بن مسعدة السامي حدثنا عرعرة بن البرند حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: " لا تلامسوا5 ولا تناجشوا6 ولا تبايعوا الغرر7، ولا يبيعنَّ حاضر لباد، ومن اشترى محفلة8 فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر" 9.
__________
1 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: 65جـ3ص 62، وأخرجه أيضا أبو داود، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة وكرهها. جـ3ص722.
2 اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع لقح وقد لقحت لقحا ولقاحا وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير4/262،ط المكتبة العلمية/بيروت.
3 الصحيح كتاب البيوع، باب7،3/1159.
4 الصحيح كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة 3 / 1159، والنسائي كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة 7/254.
5 "لا تلامسوا" أي لا تبيعوا بالملامسة _ والملامسة قيل في معناها أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. ونهي عنه لأنه غرر أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. النهاية في غريب الحديث 4/270.
6 "ولا تناجشوا": والأصل في النجش تنفير الصيد من مكان لآخر والمراد منه هنا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وقيل هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. المرجع السابق:5/21 وانظر: لسان العرب 6/4353ط دار المعارف.
7 والغرر من غره فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل وذكر له معاني كثيرة وقوله في الحديث ولا تبايعوا الغرر قال ابن الأثير هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. النهاية 3/355، وانظر: اللسان5/3232.
8 المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم ظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع. النهاية 1/ 408.
9 مسند أبي يعلي 5/154،حديث 2767تحقيق حسين سليم وقال الهيثمي فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقد أورد الحافظ ابن حجر هذه الرواية في المطالب العالية وقال لأبي يعلى وزاد رواية أخرى عن أنس ولفظها " من اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثاً فإن رضيها أمسكها وإن رد رد معها صاعاً من تمر " وقال للحارث"1 /399. وأخرجه غير من تقدم البيهقي بلفظ: " من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر". السنن الكبرى5/319، ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية، وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم وأخرجه البزار بلفظ" أنه نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن"كشف الأستار عن زوائد البزار2/89 ولم يذكر الحافظ هذه الرواية. وفيها إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
وقد رواه البيهقي عن الحسن مرسلا بلفظ من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين إما أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها ثم قال: هذا هو المحفوظ مرسل. السنن الكبرى5/319.

الصفحة 14