كتاب حديث المصراة

رواية ابن عمر
7- قال الدارقطني: ثنا يحي بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري، نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع1 بأفواه الطرق ولا تناجشوا، ولا يسم2 الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب" 3.
رواية عمر بن عوف المزني لحديث المصراة
8- وقال أيضاً حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم، نا علي بن يزيد الفرائضي، نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم، نا كثير بن عبد الله على أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جلب4 ولا جنب5 ولا اعتراض6ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا
__________
1 السلع الأمتعة التي تجلب للأسواق انظر: اللسان3/2066.
2 السوم المساومة وهي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية2/425.
3 السنن: 3/74، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر وحده. المعجم الكبير 12/419 وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 4/82.
ملاحظة على العيني في عمدة القارئ وهو أنه لم يذكر هذه الرواية عن ابن عمر وإنما ذكر رواية أبي داود التي فيها جمع بين عمير ثم ذكر ما قيل فيه من طعن حتى يرد قول من قال إن أبا هريرة لم يتفرد بهذا الحديث ولعله يقصد الحافظ ابن حجر. انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: 11/273، تصوير أمين دمبح.
4 الجلب يكون في شيئين أحدهما: في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
والثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا على الجري فنهى عن ذلك قال ابن الأثير في النهاية 1/281.
5 "ولا جنب" الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. المرجع السابق: 1/303.
6 الاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل المرجع السابق: 3/211.

الصفحة 15