كتاب حديث المصراة

2- وقال أحمد: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى لقحة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" 1.
3- وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن طلحة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو صاعا من تمر" 2.
4- وقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاَ" 3.
أما روايات الخيار بثلاثة أيام
1- ففي صحيح مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" 4
2- وعنده أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" 5.
__________
1 المسند 2/259، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى:5/318 عن محمد بن سيرين دون ذكر خلاس.
2 انظر: ترتيب المسند للساعاتي 15/61، وأخرجه ابن أبي شيبة واقتصر على قوله:" من اشترى "إلى آخره المصنف 6/596، والبيهقي، السنن الكبرى كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشترى مصراة:5/319.
وقال البيهقي: "وصاعا من طعام أو صاعا من تمر" ثم قال: قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أومن ذاك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله تعالى أعلم.
ملاحظة: ذكر ابن الإمام ابن حجر رواية أحمد ولم يشر إلى رواية ابن أبي شيبة ولا رواية البيهقي وتبعه الساعاتي في الفتح الرباني فقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. وسند هذا الحديث صحيح لأن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن شعبة ... الخ ورواه البيهقي عن يزيد بن هارون عن شعبة ... الخ, وسند أحمد كما تقدم.
3 السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها 3/727، وابن ماجة: 2/753، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص46، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:5/89، وقال في هذا الحديث ابن قدامة " إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:4/152، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل.
4 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب 7جـ3ص1158، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
5 المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.

الصفحة 17