كتاب حديث المصراة

3- وأخرج أبو داود وابن ماجة عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً" 1.
4- وأخرت البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة لدرتها حلبها ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء أمسك وإلا رد صاعا من تمر" 2.
5- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر" 3.
هذه روايات الخيار في الحديث
وقال الخطابي وقد أخذ كل واحد من مالك، وأبي حنيفة بطرف من الحديث وترك الطرف الآخر، فقال أبو حنيفة لا خيار أكثر من ثلاث واحتج بهذا الحديث ولم يقل برد الصاع وقال مالك برد الصاع ولم يأخذ بالتوقيف في خيار الثلاث وصار إلى أن يرد متى وقف على العيب كان ذلك بعد الثلاث أو قبلها فكان أصح المذاهب قول من استعمل الحديث على وجهه وقال بجملة ما فيه4.
ثم قال: وقاد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيعَ فقال أبو حنيفة لا يجوز أكثر من ثلاث وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه فخيار الثوب يوم ويومان. وفي الحيوان أسبوع ونحوه، وفي الدور شهر وشهران وفي الضيعة سنة ونحوها5.
قال الباجي في الخيار وقوله صلى الله عليه وسلم: " فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها " قال محمد له الرد بعد أن يحلب مرتين فإن حلب ثلاثا لزمته وقال ابن القاسم لما سئل أيردها بعد الثالثة إذا رأىَ من ذلك ما يعلم أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك منع الرد، قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه والأظهر عندي إنه يكون الخيار بعد الثلاثة6.
__________
1 سنن أبي داود تحقيق الدعاس، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة وكرهها 3/727 وسنن ابن ماجة 2/753، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وتقدم ما قيل فيه. في ص17.
2 التاريخ الكبير: 3/242 وتقدم الكلام عليه ص16 هامش (1) .
3 مسند أبي يعلي جـ2767، 5/154، تحقيق حسين سليم وتقدم ما قيل فيه.
4 معالم السنن مع المختصر للمنذري: 5/88.
5 المرجع السابق ص89، وانظر: المنتقي شرح الموطأ الإمام مالك للباجي 5/56.
6 المنتقي للباجي 5/105.

الصفحة 18