كتاب حديث المصراة

هذا على مذهبنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي حلبه منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة وذلك اللبن حينئذ قد تلف أو تلف بعضه فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر دين فدخل ذلك في بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روى عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين1.
أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا بقوله بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين2 وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء أكان اللبن موجودا أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين3 (3) .
(د) وقيل ناسخه حديث الخراج بالضمان قال الطحاوي قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخراج بالضمان" وعملت بذلك العلماء ثم سرد روايات الحديث ثم قال وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ثم أصاب بها عيبا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته ردها على البائع وكان الولد له وكان ذلك عندك، من الخراج بالضمان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان4 (4) وقال الحافظ ابن حجر في
__________
1 شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 19، 20،21.
2 قال الشوكاني صححه الحاكم وقال على شرط مسلم وتعقب بأنه انفرد به موسى بن عبيدة الربذيِ كما قال الدارقطني وابن عديَ وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجور بيع الدين بالدين وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "ثم قال ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهداَ" نيل الأوطار6 /293، هذا وقد أخرجه الحاكم عن موسى بن عقبة عن نافع، ومن طريقه أيضاً عن عبد الله بن دينار وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي:فيه ذوئيب ابن عمامة واه.
المستدرك. 2/57، وقال البيهقي: وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري فقال عن موسى بن عقبة وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "- وأبو عبد العزيز هو موسى بن عبيدة- السنن الكبرى: 5 / 290، وأخرجه الطحاوي عن موسى بن عبيدة الربذي كذلك شرح معاني الآثار: 4/ 21، والدارقطني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ورواه أيضا عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار وهي رواية الحاكم السابقة، وقد تقدم قول البيهقي في ذلك.
انظر: سنن الدارقطنىِ: 3/ 71، 72.
3 انظر. فتح الباري: 4/ 365.
4 شرح معاني الآثار: 4/ 21، 22.

الصفحة 24