كتاب حديث المصراة

الجواب عن هذا وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق1 (1) فكيف يقدم المرجوح على الراجح. ودعوى كونه بعده لا دليل عليه. وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد فليس بين الحديثين تعارض2.
5- قال ابن دقيق العيد:وقولهم أنه مخالف للأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة في الأصول لا بمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول وفيه نظر ثم قال وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها:
أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه- يعني أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المقومات بالقيم من النقدين- فإن الحر يضمنِ بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة: والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضاً فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة وهاهنا تعذرت: أما الأول: فمن أتلف شاة لبنونا كان عليه قيمتها مع اللبن ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة. وأما الثاني: وهو أنه تعذرت المماثلة هاهنا فلأن ما يرده من اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا يتحقق مماثلته له في المقدار ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل.
أما الاعتراض الثاني: وهو قولهم أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا- قيل في جوابه:إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها
__________
1 وذلك لأن حديث المصراة مخرج في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.
وحديث الخراج بالضمان أخرجه أبو داود عن عائشة، كتاب البيوع باب من اشترىَ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيا. 3 /777، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 4/507 مع التحفة وحسنه وأخرجه من طريق أبي سلمه يحي بن خلف عن عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة واستغرب محمد بن إسماعيل هدا الحديث من حديث عمر بن علي وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضاَ وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وأخرجه ابن ماجة عن طريق الترمذي وأبي داود حديث رقم 2242، 2243، والنسائي، كتاب البيوع باب الخراج بالضمان 7/ 254.
وقد ذكر الألباني من أخرجه وحكم عليه بالحسن في إرواء الغليل حديث رقم5 131 وقال ابن القيم: "وأما قولكم "الخراج بالضمان" فهذا الحديث وإن كان قد روي فحديث المصراهَ أصح منه باتفاق أهل العلم قاطبة فكيف يعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك وأما الولد واللبن فلا يسمى خراجا وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائد وهو من أفسد القياس فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن موجودا حال البيع وإنما حدث بعد القبض، وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودا حال العقد فهو جزء من المعقود عليه، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع فضمانه هو مخص العدل والقياس" إعلام الموقعين: 2/39.
2 فتح الباري: 4/ 365.

الصفحة 25