كتاب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه

ا- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} البقرة 43.
قال قتادة: فريضتان واجبتان فأدوهما إلى الله. 1.
وقال الطبري: أما إيتاء الزكاة، فهو أداء الصدقة المفروضة.
وقال الحسن: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم وكذا روى عن عائشة2.
وقال البغوي: أدوا زكاة أموالكم المفروضة3 وقال ابن عطية: والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها4.
وقال القرطبي: أمر أيضاً يقتضي الوجوب. والإيتاء: الإعطاء، ثم قال: واختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل: الزكاة المفروضة لمقارنتها بالصلاة 5، وحكى أن هذا قول أكثر العلماء.
2- وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} البقرة 83.
روى ابن جرير بسند فيه ضعف عن الضحاك عن ابن عباس قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل، وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم، أو أخذ بغير ما أمر الله به وبينه له6.
وقال أبو الليث السمرقندي: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} : المفروضة7.
__________
1 تفسير ابن جرير (1/257) .
2 تفسير ابن أبي حاتم (1/ 150) ، وبحر العلوم للسمرقندي (1/ 339)
3 تفسير البغوي (1/67) .
4 تفسير ابن عطية (1/256) .
5 الجامع لأحكام القرآن (1/343-344) ، وابن كثير (1/ 85) .
6 تفسير ابن جرير (1/393) .
7 بحر العلوم (1/408) .

الصفحة 101