كتاب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه

القضاء إذا أيسر أم لا؟ على قولين1؟ وليس هذا موضع بسط القول فيهما.
ثانيا: دلالة المعروف المجرد عن أل
ثانيا: وردت كلمة (المعروف) مجردة عن الألف واللام في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل، واختلف في المعنى المراد منها:
ا- المعنى الأول: قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف ... } البقرة: 231.
قيل المراد به: الإِشهاد على الرجعة، وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة2، وأخذ به ابن جرير والبغوي وابن كثير3. وقيل المراد به: القيام بحقوقها الواجبة على زوجها، وسطر هذا القول الطبري وابن الجوزي4.
2- المعنى الثاني: قال تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: 231.
قيل المراد به: عدم الإضرار بها، أو أن لا يقصد الإضرار بها، سواء في عدتها، أو فيما لها من الحقوق والواجبات5.
3- المعنى الثالث: قال تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ... } البقرة: 235.
قيل إن المراد به: التعريض لها.
وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن زيد، والثوري، والسدي، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقتادة، وإبرا هيم6.
وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية، وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيها، ونسبه إلى عبيدة7.
__________
1 انظر تفسير ابن جرير (4/ 255) ، وتفسير ابن كثير (2/ 189) .الشعب.
2 زاد المسير (1/267) .
3 جامع البيان (2/ 480) ، تفسير البغوي (1/210) ، تفسير القرآن العظيم (1/498) .
4 تفسير الطبري (2/ 480) ، وزاد المسير (1/ 267) .
5 الطبري (2/ 480) ، والبغوي (1/210) ، وابن الجوزي (1/ 267) ، وابن كثير (1/ 498) .
6 الطبري (2/526) وزاد المسير (1/ 278) وابن كثير (1/509) وغيرها.
7 زاد المسير (1/ 278) .

الصفحة 132