كتاب تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

الفصل الأول
حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه
أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على ثبوت النهي عن الصلاة في بعض الأوقات1، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك2.
ومن الأدلة لهم ما يأتي:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 3.
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب" 4.
3- عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " 5.
4- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" 6.
__________
1 انظر مختصر الطحاوي: 24، الهداية 1/ 40، القوانين الفقهية: 53، مختصر خليل: 24، المهذب 1/ 92، روضة الطالبين 1/192، الهداية لأبي الخطاب 1/ 41، الفروع 1/572.
2 شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 0 1 1، وانظر أيضا فتح الباري 2/ 59، بلوغ الأماني 2/296.
3 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " و"باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 45ا-146، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها "باب الأوقات التي نهر عن الصلاة فيها ا/566 حديث 825.
4 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس"1/145، ومسلم في الكتاب والباب السابقين 1/566 -567 حديث 826.
5 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "1/145-146، ومسلم في الكتاب والباب السابقين 1/567 حديث 827.
6 أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس،- وبلفظ آخر في لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 1/145، وأخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين 1/567 -568 حديث 828.

الصفحة 224