كتاب تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
المبحث الأول
الأوقات الخمسة
اختلف العلماء في عد هذه الأوقات أوقات نهي على أربعة أقوال:
الأول: أن الأوقات الخمسة كلها أوقات نهي وهي من بعد الفجر1 حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حين تتضيف للغروب حتى تغرب.
وبه قال الحنفية2، والحنابلة3، وكذا الشافعية إلا أنهم استثنوا وقت الزوال يوم الجمعة4، وروى الترخيص يوم الجمعة عن طاوس والحسن ومكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق وأبي يوسف5، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية6، وقال ابن مفلح في الفروع:7 "وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ".
ومن هؤلاء من جعل الأوقات الخمسة ثلاثة حيث جعل من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت، وهذا هو الذي حكاه ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع
__________
1 ويأتي في المبحث الثاني اختلاف العلماء في تعلق النهي هل هو بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر.
2 مختصر الطحاوي ص 24، الهداية 1/ 40- ا 4، الاختيار لتعليل المختار 1/ 40- ا 4، اللباب في شرح الكتاب 1/88-89
3 انظر الهداية 1/ 1 4، المقنع ص 35، الفروع 1/572، الإنصاف 2/ 1 20-203، الإقناع 1 /157، شرح منتهى الإرادات 1/242
4 انظر المهذب 1/92-93، روضة الطالبين 1/194، كفاية الأخيار 1/130- ا 13، مغنى المحتاج 1/128.
5 انظر الأوسط 4/ 1 9، السنن الكبرى 2/ 465، معرفة السنن والآثار 3/ 439، المغني 2/ 536، بدائع الصنائع 1/ 296.
6 انظر الاختيارات الفقهية: ص 66، الإنصاف 2/ 2 20.
7 1 / 572.