كتاب تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

المدينة، حيث لم يجد الإمام مالك العمل عندهم باعتبار وقت الزوال وقت نهى فاعتقد أن النهى منسوخ بعلمهم1.
واستدل أصحاب القول الثالث على استثناء ما بعد العصر بما يأتي:
ا- ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط " 2.
2- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها 3.
3- عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة" 4.
واستدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أ- حديث عقبة بن عامر الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا.. الحديث5.
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" 6.
3- حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما السابقين قريبا في أدلة أصحاب القول الثالث.
__________
1 انظر بداية المجتهد 1/128.
2 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر 1/572 حديث 835.
3 أخرجه مسلم في الكتاب السابق باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 1/571 حديث 833.
4 أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 55/1 حديث 1274، والنسائي في كتاب المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر 1/ 280. وقال النووي في المجموع4/174: "إسناده حسن " وصححه الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود 1/237.
5 سبق تخريجه ص 225
6 سبق تخريجه ص 224.

الصفحة 230