كتاب تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
الفصل التاسع
التطوع في مكة وقت النهي
اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين:
الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية1.
الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك2، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف3، وهو وجه عند الشافعية4.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" 5.
2- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا
__________
1 انظر: المهذب 1/93، المجموع 4/77ا-179، روضة الطالبين 1/ 194، حلية العلماء 2/182.
2 حيث سبق أنهما قالا بعدم جواز ركعتي الطواف في وقت النهي.
3 أما ركعتا الطواف فيجوز فعلهما في المشهور عنه كما سبق ذلك ص 267 وانظر قوله في منع الصلاة في مكة المغني 2/535، كشاف القناع 1/453.
4 انظر: روضة الطالبين 1/194، المجموع 4/179، حلية العلماء 2/182، مغني المحتاج 1/ 130.
5 رواه أحمد واللفظ له انظر الفتح الرباني 2/ 299، والدارقطني في كتاب الصلاة باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان 424/1-425، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 461 وضعفه، وضعفه أيضا ابن قدامة في المغني 2/ 535، والنووي في المجموع 4/178.