كتاب الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم

وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء؛ لما قيل إنه يورث البواسير (¬1)، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري.
وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجُهٌ حكاها الدَّمِيري والطيِّب الناشري من غير ترجيح تبعًا للأذوعي، والمعتمد الكراهة (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) عند الفاكهي في "أخبار مكة" 2/ 64 ما يردُّ ذلك، فقد روى بإسناد حسن عن الفضل بن عطية قال: رأيتُ رجلًا سأل عطاءً (هو ابن أبي رباح مفتي مكة في زمانه)، فشكى إليه البواسير، فقال: اشرب من ماء زمزم واستنج به.
(¬2) يُنظر: "مغني المحتاج" 1/ 20، و"هداية السالك" 2/ 949، و"الجامع اللطيف" ص 277.

الصفحة 30