كتاب تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

11/ 2 - وقال في "الينابيع" (¬1): ولا يكره صوم الستة (¬2) المتتابعة عقب (¬3) الفطر، وقيل: يكره. والأول أصح.
11/ 3 - وذكر في "عمدة المفتي" (¬4) أنه قيل: الصحيح أنه إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثاني (¬5) عيدًا لا يكره، وإلَّا فهو مكروه، وبه نأخذ.
11/ 4 - وقال المرغيناني: المرغوبات (¬6) صوم المحرم ورجب وشعبان وستة أيام من شوال متتابعة. وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يومان (¬7).
... (¬8).
¬__________
(¬1) صاحب الينابيع هو: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن زنكي الإسفرايني، جمع فيه المذاهب الأربعة مع الأدلة، واستخدم فيه الرموز. (كشف 2/ 2050).
(¬2) (ع)، (م): الست.
(¬3) (ع): عقيب.
(¬4) صاحب عمدة المفتي هو: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري. تُوُفِّي عام 536 هـ. (ذيل الكشف 2/ 124).
(¬5) كذا في الأصل، ولعله محرف عن (الأول) أي لم يوقع أول الأيام الست في يوم العيد. وفي (ع)، (م): الثامن.
(¬6) (ع): فالمرغوبات.
(¬7) أي في كل أسبوع من أسابيع شوال، بعد الأسبوع الأول الذي فيه يوم العيد، بحيث تقع كلها في شوال.
(¬8) هنا زيادة في نسخة (م): [وقال القسطلاني في "مواهب الرحمان": وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا إتباع عيد الفطر بست من شوال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

الصفحة 40