كتاب التمسك بالسنن والتحذير من البدع

والنَّاقةَ1، والحِمَار2، والبَغْلَةَ3، ولا كان مع ذلك يُكْثِرُ من التَّنَعُّمِ والرَّفاهِيَة، وما خُيِّر بين اثنين أمرين إلاّ اختار أيسرهما4 صلوات الله عليه وسلامه.
قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} 5. وقال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} 6.
فاحْذَرِ الورَعَ الفاسِدَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ شَهَوَاتِكَ.
وكان يَمْرَضُ ويَتَداوَى، ويَحرص على أدْويةٍ نافعة، وعلى الحِجَامَةِ7.
ومما أًحْدِثَ: تَمْصِيُر الكوفةِ8، والبصْرة9، والمناير10، ووضْعُ الدَّواوين11، وخزائن الأموال12، وأمثال ذلكَ مما فعله الخلفاء الراشدون، والأئمة، أو الأمَّةُ كلُّها.
__________
1 انظر: خ: كتاب اللباس، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم: 10/398ح 5968.
2 انظر: خ: كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة: 10/395ح 5964.
3 انظر: م: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 4/2199ح2867.
4 كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ... ". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 6/566ح3560.
5 سورة الطلاق، آية: 7.
6 سورة الأعراف، آية: 31.
7 انظر: خ: كتاب الطب، باب السعوط: 10/147ح5691، وباب أيّ ساعة يحتجم: 10/149ح5694، وباب الحجم في السفر والإحرام: 10/150ح5695.
8 اختطها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: 274.
9 مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه سنة 14هـ. انظر: المصدر السابق ص 341.
10 وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص 15 فقرة 72.
11 أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:121.
12 وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا رضي الله عنه، قال قتادة: "آخر مال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق 119.

الصفحة 115