كتاب التمسك بالسنن والتحذير من البدع

"الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي" 1.
[سماحة شريعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة]
ونبينا صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفيّةِ السَّمحةِ، وبوضعِ الآصار والأغلالِ، وبإباحة طيبات كثيرة حُرِّمت على أهل الكتابين، فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنّه يسر، ورفق، ورحمةٌ للعالمين.
فأباح الله لنا الغنائم2، ولَحْمَ الإبل3، ومواكلةَ الحائض4، وأَباح لنا
__________
1ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: 4/ 220 ح 1726 من حديث سلمان رضي الله عنه، وقال
الترمذي فيه: "وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه".
جه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: 2/1117 ح 3367 من حديث سلمان بزيادة: (في كتابه) في الموضعين.
وضعفه الشيخ الألباني، فقال: "وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين في الحديث (البخاري) ، ولم نجد له طريقاً أخرى قوية نرجح بها المرفوع".. وأشار إلى أن في حديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... " الذي رواه الحاكم وصححه 2/ 375 وحسنه الألباني في غاية المرام 14/5 ح 2- 3 غُنية عن الموقوف إذ هو في معناه.
2 قال عز وجل: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الأنفال:69) , وقال صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر ... وأحلت لي الغنائم". أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 3/533ح438 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
3 قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (المائدة: من الآية1) .
وقال تعالى: {وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْن} - إلى قوله- {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} (الأنعام: 144-145) .
4 أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرَق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ". كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد:1/245ح300.
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟، فقال:"واكلها". كتاب الطهارة، باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها: 1/240ح133.
قال ابن كثير: "ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف". تفسير القرآن العظيم: 1/379.
وقد كان اليهود لا يواكلونهن، أخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (البقرة: الآية:222) آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح" 1/246ح302كتاب الحيض.

الصفحة 122