كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

والنخعي1، ومن الفقهاء الشافعي2، ومالك3، وأبو حنيفة 4.
المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة5 وبه قال ابن عباس في رواية6 وأحمد
__________
1 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران تابعي جليل فقيه أهل الكوفة ومفتيها في عصره أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه مات سنة 96هـ ترجمته في ط ابن سعد 6/270 وتذكرة الحفاظ1/73. وتهذيب الأسماء واللغات 1/104.
هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي أبو عبد الله المطلبي أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين إمام المذهب المعروف وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة سنة 150 هـ وتوفى بمصر سنة 204هـ. ترجمته في تهذيب التهذيب 9/25، وفيات الأعيان 4/163، وط الشافعية الكبرى 1/29.
2 انظر قوله في الأم 4/12، وروضة الطالبين 5/168 وفتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109 ومغني المحتاج 2/325، وحلية العلماء 5/378.
3 انظر قوله في الموطأ 707، والإشراف لعبد الوهاب 2/63، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، وبلغة السالك 2/178.
هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المجتهدين الإمام الفقيه المجتهد. مات ببغداد سنة 150هـ. ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/49، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص1 وطبقات ابن سعد 6/368 وطبقات الشيرازي ص 86.
4 انظر قوله في المبسوط 23/17، ومختصر الطحاوي 133 والهداية 4/53.
5 تقدم تفريق المصنف بين المخابرة والمزارعة والتعليق عليه ص 38.
6 لم أجد من ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 30/112- في معرض رده على من يشترط أن يكون البذر من المالك- قال: "ولا أثر عن الصحابة".

الصفحة 352