كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

بن حنبل في أظهر روايتيه1، وإسحاق 2 بن راهويه3 (وقد روي عن سعد) 4 وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل5 والرواية الأولى عنهم أصح6 قال7 صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر"8.
هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) 9 فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.
احتج المجوزون10 مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر11 ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري12، ومسلم13. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"14 ما يخرج منها. أخرجاه15 واللفظ
__________
1 المغني 7/625، وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483.
2 هو الإمام الحافظ الكبير شيح المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن راهوية قرين أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/358، وتذكرة الحفاظ 2/433، وطبقات الحنابلة 1/109.
3 انظر قوله في المغني 7/562، والإشراف لابن المنذر 1/157.
4 ما بين القوسين مطموس في نسخة (ر) .
5 انظر هذه الرواية عنهم في الأشراف لابن المنذر 1/157.
6 أي الرواية القائلة بالجواز مطلقا وقد تقدم ذكرها.
7 هذه الكلمة ساقطة في نسخة (ر) .
8 المغني 7/563 وقول عمر- رضي الله عنه - أورده البخاري فقال: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" البخاري مع الفتح 5/10.
9 ما بين القوسين طمس في نسخة (ر)
10 في نسخة (ر) الجمهور وهذا خطأ.
11 في نسخة (ر) بشرط وهذا خطأ فإن لفظ الحديث بشطر.
12 البخاري مع الفتح 5/10.
13 مسلم بشرح النووي 10/208.
14 في نسخة (ر) بشرط.
15 البخاري مع الفتح 5/15، ومسلم بشرح النووي 10/209.

الصفحة 353