كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

رجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم1.
وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر2 بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم 3.
وعن جابر قال: "نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة" متفق عليه 4 وعن زيد5 قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة", قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود 6.
وعن ثابت بن الضحاك 7 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "نهى عن المزارعة". رواه
__________
1 مسلم بشرح النووي 10/204.
2 بفتح الخاء وكسرها قال النووي: "والكسر أصح وأشهر ... وهو بمعنى المخابرة" انظر شرح النووي لمسلم 10/201، 202.
3 مسلم بشرح النووي 10/201.
4 البخاري مع الفتح 53/50 ومسلم بشرح النووي 10/194.
5 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد نجباء الأنصار وجامع القرآن على عهد أبي بكر وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج كان عالماً في الفرائض ومناقبه مشهورة مات رضي الله عنه ورحمه بالمدينة سنة 45 هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 2/358، وتهذيب الأسماء واللغات 1/200 والإصابة 1/561.
6 أبو داود في سننه 3/262 حديث رقم 3407 وتمام الحديث " أو ربع" ورواه أحمد في المسند 5/187 والبيهقي في السنن الكبرى 6/133. قال الساعاتي في الفتح الرباني في 15/119: "سنده جيد". وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود2/653.
7 هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري الأشهلي صحابي جليل وهو ممن شهد بيعة الرضوان مات سنة 45 هـ. ترجمته في الإصابة 1/193، والجرح والتعديل 2/453.

الصفحة 355