كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

مسلم1 وعن أبي هريرة2 قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها3 أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" 4.
وعن جابر5: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات6 فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما7 مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها8 فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها9. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة10 بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) 11 كالمضاربة والمساقاة 12.
__________
1 مسلم بشرح النووي 10/206.
2 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ الصحابة مات سنة 59هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة 2/403 وتذكرة الحفاظ 1/32 وسير أعلام النبلاء 2/578.
3 يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث 5/364.
4 رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: 10/201.
5 في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا" وليست هذه الكلمة في الأصل.
6 قال ابن الأثير في النهاية 4/33: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس 9/17 الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي.
7 الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي10/199 -200 وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ.
8 الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: 58 والقاموس المحيط 436. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج 2/332.
9 مغني المحتاج 2/324.
10 تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة.
11 ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة) .
12 انظر المغني 7/562.

الصفحة 356