كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري1 والخطابي2 واختاره جماعة من المحققين3 إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى4 لما تقدم من حديث (معاملة) 5 أهل خيبر".
(قال) 6 البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:7 "ما في8 المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم9 وهذا أمر مشهور عمل به10 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر11 حتى
__________
1 انظر البخاري مع الفتح 5/11 وقد تقدم ص 39، 40 ما يدل على أن البخاري يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد.
2 معالم السنن 3/95.
3 إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم 10/198حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/119 حيث قال: "وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه".
4 المغني 7/563 ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني.
5 هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر)
6 هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني 7/557 إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر ... الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر ... الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح 5/13 ومسلم بشرح النووي 10/202.
7 أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح 5/10.
8 هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح 5/10. هكذا "بالمدينة".
9 تقدم ص354.
10 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
11 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

الصفحة 357