كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن1 أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي2 وأبو حنيفة3: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"4. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"5 واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع6" واحتج المجوِّزون7 مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع8 وبالقياس9. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته10 وقد تقدم جميع ذلك.
تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) 11 (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) 12.
__________
1 نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213.
2 الأم 4/15.
3 مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15.
4 وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.
5 الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133.
6 تقدم ص 354.
7 في نسخة (ر) المجوز.
8 تقدم ص 361.
9 على المساقاة والمضاربة.
10 تقدم ص 354.
11 ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.
12ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .

الصفحة 371