كتاب الإلحاد والظلم في المسجد الحرام بين الإرادة والتنفيذ

الأرض وقراها على الإطلاق، ففيها يُنهى عن عضد الشجر بكل أنواعه إلا ما استثناه الشارع، وأن لا يُنفَّر صيدها مهما كان حجمه أو نوعه، وتقع الفدية على من فعل شيئاً من ذلك، ولا تحل لُقَطَتُها لواجدها مهما تطاول عليها الزمن1 وأن يكون لها منشداً أبداً.
و (البيت الحرام) أو (المسجد الحرام) و (الكعبة البيت الحرام) و (البيت) و (البيت العتيق) ، لا تأتي إلاّ مُعَرَّفَة، والمراد الكعبةُ نَفْسُها، وما يحيط بها من جهاتها الأربع إلى آخر ما يصل إليه موضع السجود للمؤتمَّ في صلاته بصلاة الإمام فيه، لا يفصل بينهما شيء من المرافق العامة أو الخاصة، وتكون الصفوف متصلة بحيث لو رآها الناس قالوا: الصفوف متصلة، وذلك عُرْفاً - حتى ولو امتدّت إلى أن تشمل قرية مكة كلِّها، فتكون أرض الحرم كلها مسجداً.
ولا يجوز للحائض، والنفساء، والجنب المكث فيه إلا عابري سبيل كشأن سائر المساجد الأخرى، ولا يطلب ذلك في غير المساجد.
وإذا أراد الله تعالى الإشارة إلى بيته المطهَّر بمكة وصفه بـ"الحرام"، وإذا أشار - جلّ وعلا - إلى غيره من المساجد لم يَصِفْهُ بتلك الصفة، كما قال تعالى عن مسجد بيت المقدس: {وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الإسراء/7] .
وعن مسجد المدينة قال تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} [التوبة/108] .
ولا فرق بين جملة (المسجد الحرام) و (البيت الحرام) فالمساجد بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد، وأمكن أن يُضاف البيت إلى اسم الجلالة فيقال: بيت
__________
1 انظر صحيح البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (112) وأطرافه (2434) و (6880) . وكتاب البيوع باب ما قيل في الصوَّاغ حديث رقم (209) وكتاب اللقطة، باب رقم (7) ، وانظر صحيح مسلم كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، حديث رقم (1355) .

الصفحة 128