كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

الِإمامُ لِيُوْتَمَّ به" من "شرح العمدة": "قاله من المالكية عيسى بن دينار (¬1) وابن نافع (¬2)، وإن كان القاضي عياض في "إكماله" (¬3) خطَّأ من تأوَّل ذلك عليهما".
قال: "وقال مالك في مختصر ما يسر في المختصر": للمأموم أن يجمع بينهما". انتهى.
وقد وافق الشافعىَّ على جمع المنفرد بينهما: مالك وأحمد وابن حزم الظاهري (¬4)، وعزاه إلى طائفة من السلف.
¬__________
(¬1) هو أبو محمد، عيسى بن دينار الغافقي، الطليطلي، صاحب ابن القاسم، كان صالحّا ورعاً، مقدَّمّا في الفقه على يحيي بن يحيي. انصرف إلى الأندلس وعلَّم أهلها الفقه. له تأليف في الفقه يسمى "كتاب الهدية"، كتب به إلى بعض الأمراء، عشرة أجزاء. توفي بطليطلة سنة اثنتي عشرة ومائتين. انظر: "الديباج المذهب" (ص 178، 179)، و"شذرات الذهب" (2/ 28).
(¬2) في الأصل: "نافع"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما هو في "الإِكمال" للقاضي عياض (2/ 269)، والمراد به: أبو محمد، عبد الله بن نافع الصائغ، تفقه بمالك، وهو مفتي المدينة بعده، وتوفي بها سنة ست وثمانين ومائة. انظر: "الديباج المذهب" (1/ 131).
(¬3) وهو كتاب: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"، طبع سنة 1998 م، بتحقيق الدكتور يحيي إسماعيل، نشر دار الوفاء بالمنصورة.
(¬4) انظر لمالك: "المدونة" (1/ 71)، ولأحمد: "المغني" (2/ 186)، وذكر أن هذا هو المشهور عن أحمد، وفي رواية أخرى عنه: أن المنفرد لا يأتي بالتحميد.
وانظر لابن حزم: "المحلى" (4/ 119 - 121).

الصفحة 23