كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع
وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافًا (¬1).
وقال صاحِبُ "الهداية" من الحنفية: يجمع بينهما في الأصح، وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع، ويُرْوَى بالتحميد (¬2).
وكذا نقل أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عن ابن سيرين وغيره (¬3). قال: وبه يقول الشافعي وإسحاق.
وكذا نقله عنهما ابن المنذر في "الإِشراف"، وعن أبي بردة وابن سيرين وعطاء.
وذكره الخطابي في "معالم سنن أبي داود" (¬4) عن ابن سيرين وعطاء.
وقد وافق الشافعىَّ على أن الإِمام يجمع بينهما أيضًا -غيرُ من تقدم-: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (¬5).
قال ابن العراقي: "وهو قول في مذهب مالك أيضًا، حكاه ابن
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" (5/ 405).
(¬2) "الهداية" مع "فتح القدير" (1/ 299، 300).
(¬3) الذي في "جامع الترمذي" (2/ 56) في النقل عن ابن سيرين وغيره إنما هو في المأموم.
(¬4) (1/ 403) - مطبوع مع مختصر المنذري.
(¬5) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير" (1/ 298).
الصفحة 24
39