كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع
والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا".
قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (¬1).انتهى ملخصًا.
وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (¬2) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (¬3) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم" (¬4). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.
بقية مسألة الجهر بالتسميع:
قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (¬5): "قال صاحب "الحاوي" (¬6) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،
¬__________
(¬1) "فتح الباري" (2/ 283، 284).
(¬2) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(¬3) (ص 192)، برقم (106)، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
(¬4) (ص 193)، برقم (107)، وإسناده صحح.
(¬5) (3/ 392).
(¬6) انظر: "الحاوي" (2/ 124).
الصفحة 33
39