كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

لمن حمده)، أي: تَقَبَّلَ منه حَمْدَه وجازاه به". انتهى.
ويقْرُبُ منه اللفظ الآخر: "سمع الله لمن دعا" (¬1)، وكذا لو قال: "ربنا لك -أو: ولك- الحمد"، أو: "اللَّهُمَ ربنا لك -أو: ولك- الحمد". وكذا: "لك الحمد ربَّنا"، فالكُلّ جائز قد ورد به الحديث سوى الأخير، فإنه في "الروضة" (¬2)، وقال: "إن الأول أولى".
ولبسط هذا كلِّه موضع آخرُ، وإنما المقصود تقرير هذه السُّنَّة المذكورة، وحثُّ كل من كان على مذهب الشافعي من الخاصَّة والعامة على فعلها وإظهارها؛ لكونها عند من لا يعرفها مستغرَبةً مستهجنةً مهجورةً، ومَن ساءَهُ إحياؤها فأَرغم اللهُ أنفه، وأمات ذكره وعجَّل حتفه (¬3).
وقد رُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب أنَّه قال: اتَّبع الطريقَ
¬__________
(¬1) هذا اللفظ مخالفٌ -أيضًا- للمأثور الذي أمر به صلى الله عليه وسلم المسي صلاتَه، فحكمه حكم سابقه، والله تعالى أعلم.
(¬2) (1/ 252)، وكذا ذكره الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/ 112)، قال: "ولو قال: (لك الحمد ربَّنا) كفى، والقول الأول اقتداءً بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليّ". اهـ.
(¬3) يمكن أن يحمل كلام المؤلف - رحمه الله - على مَن تبينت له هذه السنة، ومع هذا يسؤوه إحياؤها؛ تعصبًا وعناداً مع ما في عبارة المؤلف من نوع مبالغة. فأما من لم تتبين له، بل وتبين له خلافها، إما باجتهاد منه إن كان من أهل الاجتهاد، أو بسؤال عالم معتبر إن كان من أهل التقليد، فلا شيء عليه حينئذ، ويكون قد أدّى ما عليه.

الصفحة 37