كتاب إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

والمؤلف رحمه الله قد نصر في هذه المسألة قولَ الشافعية ومَن وافقهم، في أن المأموم يأتي بالتسميع، وهو قول وجيه وقويّ بلا شك، لكن الذي ظهر لي- والله تعالى أعلم- أن قول الحنابلة ومن وافقهم، في أن المأموم لا يأتي بالتسميع، هو الأرجح، كما أشرت إلى وجه ذلك في تحقيق هذه الرسالة (¬1).
¬__________
(¬1) وتلخيصًا لأقوال العلماء في مسألة التسميع -وكذا التحميد حيث ذكرها المؤلف رحمه الله- أقول:
أولًا: التسميع: لم يختلف العلماء في أن الإِمام يأتي بالتسميع.
وأما المنفرد، ففيه قولان:
1 - أنه يأتي به. وهو الأصح عند الحنفية، وقولُ المالكية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وقول ابن حزم.
2 - أنه لا يأتي به. وهو رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد.
وأما المأموم، ففيه قولان -أيضًا-:
1 - أنه يأتي به. وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد وقولُ ابن حزم.
2 - أنه لا يأتي به. وهو قول الحنفية والمالكية، والمذهب عند الحنابلة.
ثانيّا: التحميد: لم يختلف العلماء في أن المأموم يأتي بالتحميد.
وكذلك هو قول أكثر العلماء في حق المنفرد، إلاَّ رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد، أنه لا يأتي به.
وأما الإِمام، ففيه قولان:
1 - أنه يأتي به. وهو قول أكثر أهل العلم.
2 - أنه لا يأتي به. وهو قول أبي حنيفة -خلافًا للصاحبين- وقول المالكية.
انظر:"بدائع الصنائع" (2/ 551، 552 - ط زكريا علي يوسف) و"فتح =

الصفحة 4