كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنْ فاتَنا الوقتُ. [قال:] فما عَنّفَ واحداً من الفريقين".
- وقال الأوزاعي: إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتالُ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة 1 وسجدتين لا يجزئهم 2 التكبير، ويؤخروها حتى] 3 يأمنوا. وبه قال مكحول.
__________
1 في المخطوطة: (صلوا ركعتين) ، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى ... ) ، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها.
3 ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير, لكنه من كلام الأوزاعي, كما عند البخاري.

الصفحة 116