كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" 1. رواه البخاري 2.
1494- ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه، ولفظه: "ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحداً ... ".
1495- ولمسلم 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة 6، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت 7 حتى يفرغَ الإمامُ
__________
1 في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370, 392) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438) ، ورواه كذلك (5/440) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود, والدارمي (1/300) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (3/104) .
3 مسند أحمد (5/420، 421) .
4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .
5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587) .
6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم.
7 في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.

الصفحة 123