كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".
1496- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيباً إن وَجَد". رواه البخاري 1.
1497- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: 2 "الغسل على من يجب إليه الغسل".
1498- وله 3 عن عمر، مرفوعاً: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/364) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (2/581) ، فهو متفق عليه.
2 كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً, وثانيهما: لفظ الحديث, والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ، وأخرجه في كتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (2/381) ، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/580) ، فهو متفق عليه أيضاً.

الصفحة 124