كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1517- قال: 1 وكذا رُوي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال.
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/357) . قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (2/357، 358) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي ? فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته, ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم, ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ? ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار, ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل, وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم ... ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ? يفعلها فيه في أكثر أوقاته ... إلخ. وقال (2/296) : المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ? كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف, فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة, وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (2/387) . والله أعلم.

الصفحة 134