كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
1589- وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
1590- ولمسلم 2 في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
1591- وفي البخاري: 3 "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
1592- وقال: 4 "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/476) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276) .
4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476) ، ورواه (2/453) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
5 في المخطوطة: (لم يصلي) .