كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه".
- قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1.
1811- وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي 3.
1812- زاد أحمد وأبو داود: 4 "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
__________
1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (3/381) : اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة, وعلى قاتل النفس, وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس, ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.
2 في المخطوطة: (عن) .
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/349، 350) ، وأخرجه أيضاً النسائي (4/56, 58) ، وابن ماجة في الجنائز (1/483) مختصراً على الصلاة على الطفل, ورواه أبو داود بنحوه (3/ 205) ، ومسندأحمد بنحوه (4/248، 249) ، وسيأتي برقم (1877) .
4 سنن أبي داود (3/205) ، ومسند أحمد (4/248، 249, 249) ، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه ... ) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير, أما السقط, فلا يصلى عليه إلا إذا استهل, لحديث جابر: "إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً, ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد ... مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (2/114) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان, ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.