كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1838- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " 1. رواه البخاري 2.
1839- والنسائي، 3 وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ".
1840- وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم 6 [عند الآخرة] ".
1841- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،
__________
1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210) .
3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (2/119) لأبي يعلى في مسنده, فانظره.
4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75) ، وانظر: التلخيص (2/120) .
5 في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه.
6 في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

الصفحة 279