كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1867- وفي رواية سفيان: 1 " ... حتى توضع بالأرض".
1868- ولهما 2 عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع".
1869- ولأحمد: 4 "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... ".
__________
1 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (3/203) ، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (3/178) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (3/178) ، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (2/659) ، وأخرجه كذلك أبو داود (3/203) ، والترمذي (3/360) ، كلاهما بلفظه، والنسائي (4/44) بلفظه أيضاً، عدا قوله: (لها) ، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (1/492) .
3 في المخطوطة: (عن النبي) .
4 مسند أحمد (3/445) ، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.

الصفحة 290