كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1903- وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، 2 ووضع عليه حصباء".
1904- ولأبي داود 3 - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء".
1905- وفي المسند 5 عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".
__________
1 الأم (1/242) ، والمسند (266) ، بهامش الأم، وبدائع المنن (1/218) .
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك (2/133) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) .
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (1/242) ، والمستدرك (1/369) ، وشرح السنة (5/402) ، وانظر: التلخيص (2/132) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.
4 في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.
5 ليس في المسند لفظ: (أوصى) ، فقد ذكره في موضعين: الأول: (2/292) ، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا ... والثاني: (2/474) ، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا ... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (3/335) .

الصفحة 302