كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت 1 نفسها، وأظنها 2 لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر 3 إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".
1927- ولمسلم 4 عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، 5 فهل يكفر 6 عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".
1928- وللبخاري 7 عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها 8 [شيء] إن تصدقت 9 [به] عنها؟ قال: نعم".
__________
1 في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة) .
2 في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.
3 في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم.
4 صحيح مسلم: كتاب الوصايا (2/1254) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (6/251، 252) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906) ، وأحمد في المسند (2/371) ، كلهم بلفظه.
5 في المخطوطة: (ولم يوصي) .
6 في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ.
7 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (5/385, 390, 396) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (3/118) ، والنسائي في الوصايا (6/252، 253) .
8 في المخطوطة: (أفينفعها) .
9 في المخطوطة: (أن أتصدق) .