كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " 1.
1974- فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) ، 2 فعرفت أنه الحق".
1975- وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".
__________
1 في المخطوطة، زيادة: (?) .
2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وفي كتاب الاعتصام (13/255) ، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322) : (بالقتال) بالباء.
3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250) ، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً ... ) ، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً) ، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94) ، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15) ، ورواه مالك بلاغاً (1/269) .

الصفحة 332