كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
1980- وله 1 قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك".
1981- وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا 5 [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".
__________
1 مسند أحمد (1/14) ، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً, نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن ... ".
2 في المخطوطة: (أحسن) .
3 رواه في الأم (2/23، 24) ، والمسند (124) بهامش الأم, وانظر: بدائع المنن (1/235) ، ورواه عبد الرزاق (4/66) ، والبيهقي (4/107) .
4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
5 في المخطوطة: (اسموا) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
6 في المخطوطة: (لا تستهكها) ، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224) : (لا تستأصلها) ، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.