كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.
1986- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.
1987- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" 3.
1988- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.
1989- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".
__________
1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420) ، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227) ، ومالك في الموطإ (1/253) ، وذكره في المغني (3/41) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93) .
2 ذكره في المغني (3/42) .
3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47) .
5 في المخطوطة: (فلا يزكيه) .

الصفحة 338