كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1992- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس 1.
1993- وعن أنس [بن مالك] : "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله [عز وجل] بها رسول الله 2 [صلى الله عليه وسلم] ؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.
__________
1 حديث حماس, ما أخرجه الشافعي في المسند (128) بهامش الأم. قال: "مررت بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري, وأهبة في القرظ, فقال: ذاك مال, فضع. قال: فوضعتها بين يديه, فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (70، 71) .
وقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلوداً متعددة.
وقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب, وهو الجلد قبل الدبغ, ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (1/236) ، والأم (2/39) ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (4/96) ، وابن أبي شيبة (3/183) ، والبيهقي (4/43) ، وانظر: التلخيص (2/180) ، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني.
2 في المخطوطة: (رسوله) ، وهذا اللفظ عند البخاري.

الصفحة 341