كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه 2 بنت 3 مخاض، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. 5 ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ 6 إلا أن يشاء ربُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن 7 زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ 8 في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق 9. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين
__________
1 في المخطوطة: (استيسرتا) ، وهو سبق قلم.
2 في المسند (صدقته) ، وفي باقي الأصول: (صدقة) .
3 في المخطوطة: (ابنة) .
4 في المخطوطة: (وليست عنده الابن) ، وهو سبق قلم.
5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو موافق لبعض الأصول.
8 في المخطوطة: (ولا يؤخذ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.
9 في المخطوطة: (المصدق) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.

الصفحة 344